للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علي -رضي الله عنه-: من السنة أن لا يقتل حر بعبد. أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٢٩٥)، والدارقطني (٣/ ١٣٤).

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقتل به، وهو قول سعيد بن المسيب، والنخعي، وقتادة، والثوري، وأصحاب الرأي، والظاهرية، وجاء عن علي، وابن مسعود بإسناد ضعيف.

واستُدِل لهذا القول بقوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة:٤٥]، وبحديث ابن مسعود -رضي الله عنه- الذي في أول الباب «النفس بالنفس»، وبحديث علي -رضي الله عنه- وسيأتي «المؤمنون تتكافأ دماؤهم»، وبحديث سمرة الذي في الباب.

وهذا القول رجحه الإمام الوادعي، والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما، وهو الصواب فيما يظهر لنا، والله أعلم.

ثم رأيت شيخ الإسلام قد صحح هذا القول كما في «مجموع الفتاوى» (١٤/ ٨٥ - ٨٦)، والآية التي ذكروها لا تفيد تخصيص أدلتنا، بل هي من ذكر بعض أفراد العام، وهم لا يقولون بخصوصها في جميع صورها المذكورة فيها، وحديثهم فيه جويبر وهو متروكٌ، وأثر علي فيه جابر الجعفي وهو متروك وقد كُذِّب وقد رجح القول الأول الشوكاني، والصنعاني، والشنقيطي، وغيرهم، والله أعلم. (١)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٤٧٣)، «ابن أبي شيبة» (٩/ ٣٠٦)، «سنن البيهقي» (٨/ ٣٤ - ٣٥)، «المحلى»، «سبل السلام»، «السيل»، «الأضواء»، «البيان» (١١/ ٣٠٨ - )، «الشرح الممتع» (٦/ ٤٤) «الأوسط» (١٣/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>