للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالأقرب فيه قول الإمام الشافعي -رحمه الله-، والله أعلم. (١)

تنبيه: أجاز بعض أهل العلم شهادة النساء مفردات فيما يطلع عليه الرجال في غير الحدود، ويُشترط فيها ضِعفُ ما يشترط من الرجال، واختار ذلك شيخ الإسلام، وابن عثيمين، بل أجاز ابن حزم، والشوكاني ذلك في الحدود أيضًا. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١٤/ ١٣٥ - ١٣٦) «المحلى» (١٧٩٠) «الشرح الممتع» (٦/ ٦٤٥ - ) «السيل» (ص ٧٧٠).
(٢) انظر: «المحلى» (١٧٩٠) «السيل» (ص ٧٧٠) «الشرح الممتع» (٦/ ٦٤٤، ٦٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>