• وإن كان ممن راهق، أو كان مميزًا له شهوة، فقال جماعةٌ من أهل العلم حكمه كالبالغ الأجنبي، وهو مذهب المالكية، وبعض الشافعية، وأحمد في رواية.
• ومنهم من جعله كذوي المحارم، وهو مذهب الحنابلة، وبعض الشافعية.
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: دليل هذه المسألة قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} إلى قوله: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}[النور:٣١].
قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تفسير هذه الآية: يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء، وعوراتهن من كلامهن الرَّخيم، وتعطُّفهن في المشية، وحركاتهن، وسكناتهن، فإذا كان الطفل صغيرًا لا يفهم ذلك؛ فلا بأس بدخوله على النساء، فأما إن كان مراهقًا، أو قريبًا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه، ويفرق بين الشوهاء، والحسناء؛ فلا يُمَكَّن من الدخول على النساء، وقد ثبت في «الصحيحين» عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:«إياكم والدخول على النساء» قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال:«الحمو الموت».
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: الطفل الذي يميز إذا كان بدون شهوة؛ فحكمه حكم المحارم، والذي يميز، وهو ذو شهوة فحكمه حكم الأجنبي، ويظهر أنه في سن العاشرة في الغالب يصير ذا شهوة؛ ولذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتفريق بينهم