للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: وقد استدل القائلون بعدم الكراهة بحديث أم سلمة -رضي الله عنها-، المذكور في الكتاب، وهو ضعيفٌ كما تقدم.

واستدلوا بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، في «الصحيحين» «لا تصوموا يوم الجمعة؛ إلا أن يصوم أحدكم يومًا قبله، أو يومًا بعده». (١)

وبحديث جويرية -رضي الله عنها- في «البخاري» (١٩٨٦): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: «أصمت أمس؟» قالت: لا. قال: «هل تصومين غدًا؟» قالت: لا. قال: «فأفطري».

وقد أُجِيب عن هذه الأحاديث: بأنها ليست واردة بإفراد السبت، إنما بصيامه مع الجمعة.

قال النووي -رحمه الله-: وأما الأحاديث الباقية التي ذكرناها في صيام السبت، فكلها واردة في صيام السبت مع الجمعة والأحد، فلا مخالفة لما قاله أصحابنا من كراهة إفراد يوم السبت. اهـ

قلتُ: وقد تقدم كلام الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والبيهقي بأنَّ المراد بالنهي إفراده، وتخصيصه بالصوم تعظيمًا، وهو الصواب، والله أعلم. (٢)


(١) تقدم تخريجه في «البلوغ» رقم (٦٧٣).
(٢) انظر: «المجموع» (٦/ ٣٩٢) ط/مكتبة الإرشاد، «الإنصاف» (٣/ ٣١٣ - ٣١٤)، «زاد المعاد» (٢/ ٧٩)، «الفروع» (٣/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>