للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن إسحاق بن راهويه، وهو القول القديم للشافعي، وحكاه الخطابي عن أحمد، واختاره الآجري.

وقيد بعض هؤلاء الاستحباب بما إذا لم يضعفه عن الوقوف والدعاء، واستدلوا بعموم حديث: «يكفر السنة الماضية والباقية»، وهو قول الظاهرية.

وأما حديث ميمونة، وأم الفضل:

فقد قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: واستدل بهذين الحديثين على استحباب الفطر يوم عرفة بعرفة، وفيه نظر؛ لأنَّ فعله المجرد لا يدل على نفي الاستحباب؛ إذ قد يترك الشيء المستحب لبيان الجواز، ويكون في حقه أفضل لمصلحة التبليغ. اهـ

قال أبو عبدالله غفر الله له: لاشك أنَّ المفطر أقوى على العبادة، والذكر، والدعاء من الصائم، فالذي نستحبه هو الإفطار، وهو فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وغالبًا أنَّ الصائم تناله المشقة في ذلك اليوم؛ لأنه يحتاج إلى أن ينتقل من منى إلى عرفات، وهو يلبي؛ فالفطر هو الأفضل، وبالله التوفيق. (١)


(١) انظر: «الفتح» (١٩٨٨)، «المجموع» (٦/ ٣٤٩ - ٣٥٠) ط/مكتبة الإرشاد، «الإنصاف» (٣/ ٣١٠)، «المحلَّى» (٧٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>