للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا.

الثاني: أن يكون المقتول فيه منعة غير مُثخن بالجراح؛ فإن كان مثخنًا بالجراح فليس لقاتله شيء من سلبه.

• هذا قول أحمد، والشافعي، وحريز بن عثمان، ومكحول؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قضى بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح، ولم يعط ابن مسعود شيئًا.

الثالث: أن يقتله، أو يجرحه بجراح تجعله في حكم المقتول، فأما إذا أسره؛ فلا يستحق بذلك حتى وإن قتله الإمام.

وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: يستحق السلب بالأسر إذا قتله الإمام؛ لأنَّ الأسر أصعب من مجرد القتل. وصحح ابن قدامة عدم الاستحقاق، واستدل على ذلك بأسارى بدر، فقد قتل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عُقبة، والنضر بن الحارث، ولم يعط من أسرهم أسلابهم؛ ولأنَّ الأحاديث الواردة بالسلب فيها التنصيص أنه للقاتل.

الرابع: أن يغرر بنفسه في قتله، فأما إن رماه بسهم من صف المسلمين، فقتله؛ فلا سلب له، وإن حمل جماعة من المسلمين على واحد فقتلوه؛ فالسلب في الغنيمة. هذا مذهب أحمد، والشافعي.

• وذهب أبو ثور، وداود، وابن المنذر إلى أنَّ السلب لكل قاتل؛ لعموم الخبر، وهذا هو الصحيح، إلا أن لم يتبين القاتل؛ فيعمل بالمذهب الأول، إلا أن تطيب أنفسهم في أن يكون للمشاركين في قتله جميعًا، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>