للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٦٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «أَيْنَ أَنَا غَدًا؟» يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

الحكم المستفاد من الحديث

دلَّ حديث الباب على أنَّ الرجل إذا مرض فشق عليه أن يدور على نسائه؛ فله البقاء في بيت إحداهن بإذنهن؛ فإن لم يأذن فيقرع بينهن، والذي يظهر أنَّ له البقاء عند من تحسن القيام على مرضه إذا لم يكنَّ مثلها، والله أعلم، وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة.


(١) أخرجه البخاري (٥٢١٧)، ومسلم (٢٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>