عبد الله، وابن عمر، وابن عباس، وشريح، ومجاهد، وطاوس، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.
واستدلوا على ذلك بحديث جابر الذي في الباب:«أمسكوا عليكم أموالكم ... » الحديث، وحديث:«العمرى لمن وهبت له» أخرجه مسلم (١٦٢٥)(٢٥)، وبرواية أبي داود، والنسائي المتقدمة.
• وذهب القاسم بن محمد، ومالك، والليث، والشافعي في القديم إلى أنَّ العمرى تمليك للمنافع، ولا تملك بها رقبة المعمر بحال، بل ترجع إلى صاحبها، وإذا قال: لك ولعقبك. فترجع إليه، أو إلى ورثته بعد انقراض عقب الْمُعْمَر. قال ابن الأعرابي: لم يختلف العرب في العمرى، والرقبى، والإفقار، والإخبال، والمنحة، والعرية، والعارية، والسكنى، والإطراق أنها على ملك أربابها، ومنافعها لمن جعلت له. ولأنَّ التمليك لا يتأقت، كما لو باعه إلى مدة، فإذا كان لا يتأقت؛ حمل قوله على تمليك المنافع؛ لأنه يصح توقيته.
قلتُ: والصواب -والله أعلم- هو القول الأول؛ لظاهر الأحاديث التي لا تحتمل تأويلها وإخراجها عن ظاهرها، وأُجيب عن قول ابن الأعرابي: بأنها عند العرب تمليك المنافع. بأنَّ ذلك لا يضر إذا نقلها الشارع إلى تمليك الرقبة، كما نقل الصلاة من الدعاء إلى الأفعال المنظومة، ونقل الظهار والإيلاء من الطلاق إلى أحكام مخصوصة.
وقولهم: إنَّ التمليك لا يتأقت. يُجاب عنه بأنَّ الشرع جاء بجواز تأقيت