للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالمسألة أصلها من ستة: للزوج النصف (ثلاثة أسهم)، وللأم السدس (سهم) وللإخوة لأم الثلث (سهمان)، ولا يبقى شيء من السهام.

• فذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنهم يشركون الإخوة لأم؛ لأنهم يشتركون معهم في الأم.

وهو ثابت عن عمر، وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهم-، وهو مذهب مالك، والشافعي، وإسحاق وغيرهم.

• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الأشقاء يسقطون ولا يرثون؛ لأنهم عصبة، وقد استغرقت الفروض التركة فلم يبق لهم شيء.

وهذا القول ثبت عن علي -رضي الله عنه- من طرق يقوي بعضها بعضًا، وجاء عن ابن مسعود بإسناد حسن، ولعله كان يقول بهذا ثم رجع إلى القول الأول، وهو قول الشعبي، والعنبري، وأحمد، ويحيى بن آدم، وشريك، ونعيم بن حماد، وأبي ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي.

وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّ الله عز وجل أعطى الإخوة لأم الثلثَ يشتركون فيه، فلو أدخلنا معهم الأشقاء؛ لكنا قد أنقصناهم عن حقهم الذي أعطاهم الله إياه، ولأنَّ الله تعالى جعل للإخوة لأم أحكامًا في آية الكلالة التي في أول سورة النساء، وجعل للأشقاء أحكامًا أخرى في آية الكلالة التي في آخر سورة النساء، فليس لنا أن نجمع بين من فرق الله بينهم في الأحكام، وهذا القول اختاره شيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>