للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السادس: أن يكون متكلمًا، سمعيًا، بصيرًا.

• واشترط ذلك الجمهور.

• ولم يشترط ذلك بعض الحنابلة إذا أمكنه أن يفهم بالكتابة، أو الإشارة، واختاره الإمام ابن عثيمين.

السابع: العدالة.

• اشترطه الجمهور خلافًا للأصم الذي أجاز تولية الفاسق، ويُعتبر هذا الشرط حسب الإمكان، قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، ويجب تولية الأمثل فالأمثل، فيولي للعدم أنفع الفاسقين، وأقلهما شرًّا، وأعدل المقلدين، وأعرفهما بالتقليد. وبنحوه ذكر الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-.

الثامن: أن يكون من أهل الاجتهاد.

• ذكره الجمهور؛ لحديث بريدة.

• وقال بعض الحنفية: يجوز أن يكون عاميًّا يحكم بالتقليد.

والصحيح قول الجمهور.

ويجوز المقلد عند عدم المجتهد كما تقدم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، وبنحوه قال العثيمين -رحمه الله-. (١)


(١) انظر: «المغني» (١٤/ ١٢ - ١٥) «البيان» (١٣/ ١٧ - ) «الإنصاف» (١١/ ١٦٨) «الشرح الممتع» (٦/ ٥٠٠ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>