للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَدَّمْنَا. اهـ (١)

القسم الرابع: من لا شهوة له في الجماع، وهو قادر عليه، فمن الفقهاء من جعل النكاح في حق هذا مُباحًا، والصحيح أنه يُستحَبُّ في حقه، وذلك لأنه يحصل منه النسل، وتحصين امرأة، وتشمله الأدلة التي فيها الحث على النكاح.

وبهذا يقول جماعة من أهل العلم، وهو مذهب الحنفية، وقال به بعض الحنابلة، والمالكية، والشافعية.

قال الشوكاني -رحمه الله- في «السيل» (٢/ ٢٤٥): والحاصل أنَّ النكاح سنة مؤكدة، فلا وجه لجعل بعض أقسامه مُباحًا؛ فإنَّ ذلك دفع في وجه الأدلة، ورد للترغيبات الكثيرة في صحاح الأحاديث وحسانها. نعم من كان فقيرًا لا يستطيع القيام بمؤنة الزوجة؛ فله رخصة في ترك هذه السنة الحسنة؛ لقوله عزوجل: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور:٣٣].انتهى المراد. (٢)

تنبيه: الظاهرية يوجبون النكاح على كل قادر على الوطء، وعلى مؤن النكاح. (٣)

فائدة: قال الإمام أحمد -رحمه الله-: ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء. وقال


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٣٤٣ - ) «البيان» (٩/ ١١٣) «السيل» (٢/ ٢٤٣ - ٢٤٤) «الفتح» (٥٠٦٥).
(٢) انظر: «الفتح» (٥٠٦٥) «البيان» (٩/ ١١٤) «السيل» (٢/ ٢٤٥) «المغني» (٩/ ٣٤١) «الإنصاف» (٨/ ٧) «البداية» (٣/ ٣٧).
(٣) انظر «المحلى» (١٨١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>