للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لعله لا يتمكن من القيام بها، ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه، والأخبار تحمل على من له شهوة؛ لما فيها من القرائن الدالة على ذلك.

وهذا الوجه للحنابلة أصح، وهو مذهب الشافعية، وقد قال بعض الفقهاء: إذا أضرَّ بامرأته؛ حَرُمَ عليه الزواج، وقد ردَّ ذلك الشوكاني -رحمه الله- في «السيل الجرار» فقال: هذا التحريم لا وجه له، ولا يلزم الإنسان ترك ما أحل الله له، بل ما أمره به ورغَّبَهُ فيه بتجويز وقوع المعصية من غيره يعني عدم قدرته على الوطء يجعل المرأة تعمل المعصية فذنب كل مذنب عليه لا يتعداه إلى غيره، وهذه المرأة قد جعل الله لها فرجًا ومخرجًا، واوجبٌ عليها أن تدع ما حَرَّمَه عليها، وتشكو أمرها الى حُكَّام الشريعة كما وقع ذلك من المرأة التي شكت زوجها الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقالت: إنما معه كهدبة الثوب. فإذا كان إمساكه لها مع عجزه عن أن يعفها ويكسر سورة شهوتها؛ فذلك من الإمساك لها ضرارًا، وقد قال الله سبحانه: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا} [البقرة:٢٣١]، وهو أيضًا من المضارة لها، وقد قال تعالى: {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ} [الطلاق:٦]، وهذا مضار لها، وفي الشريعة المطهرة ما يدل على جواز الفسخ بمجرد الكراهة كما في حديث: «أتردين عليه حديقته؟»، وفيها أيضا جواز الفسخ للإعواز عن النفقة، وبهذا تعرف أنه لا وجه للحكم بهذا التحريم بادئ بدء، وهكذا لا وجه للحكم بالتحريم على عارف التفريط من نفسه؛ فإنه قد يتحول الحال، وقد ترضى المرأة بتفريطه، وبعد هذا كله فالطلاق بيده إذا استمر على هذا السَجِيَّة المذمومة، والطبيعة الناقصة، وأيضا لها أن تطلب الخلاص منه؛ لِمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>