للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: أنَّ وقت الظهر يمتد إلى آخر وقت العصر، وهو قول عطاء، وطاوس.

الثالث: أنَّ وقت الظهر إلى أن يصير الظل مثله، وبعده قدر أربع ركعات وقت للظهر والعصر، ثم يتمحض الوقت للعصر، وهذا قول إسحاق، وأبي ثور، وابن جرير، والمزني.

الرابع: أنَّ وقت الظهر يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وهو قول أبي حنيفة، وقد احْتُجَّ لأبي حنيفة بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في «البخاري» (٢٢٦٨)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أُجَرَاءَ، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدْوَةَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتْ الْيَهُودُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتْ النَّصَارَى، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ عَلَى قِيرَاطَيْنِ؟ فَأَنْتُمْ هُمْ، فَغَضِبَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالُوا: مَا لَنَا أَكْثَرَ عَمَلًا، وَأَقَلَّ عَطَاءً؟ قَالَ: هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ».

قالوا: فهذا دليل على أنَّ وقت العصر أقل من وقت الظهر، ومن حين يصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس هو ربع النهار، وليس بأقل من وقت الظهر، بل هو مثله.

والراجح هو القول الأول؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في هذا الباب، وهو صنيع جبريل عليه السلام حين صلى بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأصحابه، وفيه: «ثم صلى الظهر حين كان ظل كل شيء مثله»، وفيه: «الوقت بين هذين».

<<  <  ج: ص:  >  >>