للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب جماعة من أهل العلم إلى الابتداء بالفريضة، وهو قول الشعبي، والنخعي، وعطاء، والثوري، والليث، وأحمد في رواية، واستثنى الحسن ركعتي الفجر، ورُوي هذا القول عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، بسند ضعيفٍ، فيه رجلٌ مبهم.

قال أبو عبدالله غفر الله له: القول الأول هو الصحيح، ولكن إن خشي أن يأتي أناس آخرون، ويقيمون جماعة، وهو يصلي الراتبة؛ فلا بأس أن يبدؤوا بالفريضة، والله أعلم. (١)


(١) انظر: «الفتح» (٤/ ٢٧ - ٢٨) لابن رجب -رحمه الله-.

<<  <  ج: ص:  >  >>