للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سوى الزكاة» (١)، ولكن يُغني عنه حديث طلحة بن عبيد الله أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر الأعرابي بالزكاة، فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: «لا إلا أن تتطوع» متفق عليه.

• وذهب ابن حزم، ثم شيخ الإسلام إلى وجوب العارية لمن كان محتاجًا إليها، وهو عنها غني، ويأمن على عاريته عند المستعير؛ لظاهر الآية: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}، ففيها ذم لمن يمنع، وقد صح عن ابن مسعود أنه قال: كنا نعد الماعون عارية القِدْر والدَّلْو على عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. أخرجه أبوداود (١٦٥٧)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٠٢)، وغيرهما.

وأجاب الجمهور عن الآية: بأنه قد اختلف في تفسيرها، فقد فسرت بالزكاة، وبتفاسير أخرى.

قلتُ: وقد صحَّ التفسير السابق عن ابن عباس أيضًا، أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٠٣) بإسناد صحيح.

قال ابن حزم -رحمه الله-: ولا نعلم عن أحد من الصحابة -رضي الله عنهم- خلافًا لهذا.

قال: فإن قيل: قد رُوي عن علي -رضي الله عنه- أنها الزكاة (٢). قلنا: نعم، ولم يقل: ليست


(١) أخرجه ابن ماجه (١٧٨٩) من حديث فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها-، وفي إسناده: أبو حمزة ميمون الأعور، وفيه ضعف، وقد اختلف في لفظه، وفي إسناده، فقد رواه بعض الثقات عن الشعبي مرسلًا، وهو الصحيح كما في «التلخيص» (٢٧٨٠).
(٢) أخرجه ابن جرير في تفسير [سورة: الماعون، آية رقم: ٧]، حدثني ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: قال علي -رضي الله عنه-: {الماعون}: (الزكاة). وهذا إسناد صحيح، وقد قيل: إن مجاهدًا لم يسمع من علي -رضي الله عنه-، ويروي عنه بواسطة عبد الرحمن بن أبي ليلى، ولكن قد وجدنا البخاري -رحمه الله- أثبت سماعه منه كما في «التاريخ الكبير».

<<  <  ج: ص:  >  >>