للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:١٧٦]، وهذا يتناول (أخ وأخت) بغير خلاف.

٥) أنَّ الإخوة إنما حجبوها إلى السدس؛ لزيادة ميراثهم على ميراث الواحد، ولهذا لو كانت واحدة، أو أخًا واحدًا؛ لكان لها الثلث معه، فإذا كان الإخوة ولد الأم؛ كان فرضهم الثلث، اثنين كانا أو مائة، فالاثنان والجماعة في ذلك سواء، وكذلك لو كنَّ أخوات لأب، أو لأب وأم؛ ففرض الثنتين وما زاد واحد، فحجبها عن الثلث إلى السدس باثنين كحجبها عن الثلث إلى السدس بثلاثة سواء لا فرق بينهما ألبتة.

٦) أنَّ الله عز وجل قال فيما زاد على الأخ أو الأخت من الأم: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء:١٢]، فذكرهم بصيغة الجمع مع كونهم قد يكونون اثنين؛ فدل على أنَّ صيغة الجمع في الفرائض تتناول العدد الزائد على الواحد مطلقًا.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح قول الجمهور، وانظر الردود المتقدمة في «أعلام الموقعين» (١/ ٣٥٩ - ٣٦١).

الصنف الثاني: وهم الإخوة والأخوات لأم، إذا كانوا اثنين فأكثر؛ اشتركوا في الثلث؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}، ويشتركون بالسوية ذكرهم وأنثاهم عند عامة أهل العلم. (١)


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>