للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شريح، وجابر بن زيد، والحسن بن صالح، ومالك، والليث، والشافعي، وأصحاب الرأي، وقالوا: إذا فَضَّل؛ صح وكُره. واحتجوا على ذلك بقوله في حديث النعمان: «أشهد على هذا غيري» ذكر هذا بعضهم، واستدل لهم أيضًا بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ألا سويت بينهم» رواه النسائي (٣٦٨٥) بإسناد ظاهره الصحة؛ فإن ظاهره أنه من باب الأفضلية.

واستدلوا أيضًا على ذلك بأنَّ أبا بكر نحل عائشة ابنته جذاذ عشرين وسقًا دون سائر ولده. أخرجه مالك في «الموطإ» (٢/ ٧٥٢) بإسناد صحيح.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ لصراحة ألفاظ الحديث في ذلك، فقد سمَّاه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جورًا، وقال: «اعدلوا بين أولادكم»، وقال: «لا أشهد إلا على حق»، وهذا يدل على أنَّ التفضيل باطل.

وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، ثم ابن القيم، ثم الصنعاني، ثم الشوكاني، ثم اللجنة الدائمة، والإمام ابن عثيمين، والإمام الوادعي رحمة الله عليهم أجمعين.

وقد أجاب الجمهور عن حديث النعمان بتأويلات ضعيفة، أوردها الحافظ في «الفتح» مع الرد عليها.

وأما أثر أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-، فقال الحافظ في «الفتح»: أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>