وحجتهم حديث:«لا تحرِّم المصة والمصتان»، وحديث أم الفضل في «صحيح مسلم»(١٤٥١): «لا تحرم الإملاجة والإملاجتان»، وعنده عنها أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سئل هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال:«لا».
وقد ثبت عن عائشة، وابن عباس، وابن الزبير -رضي الله عنهم-، أنهم قالوا: لا تحرم المصة، ولا المصتان. كما في «سنن ابن منصور»(٩٦٨)، و «الأوسط» لابن المنذر (٨/ ٥٥٢).
الثالث: أنَّ الذي يحرم خمس رضعات. وهذا القول صحَّ عن عائشة، وابن الزبير -رضي الله عنهما-، وهو قول عطاء، وطاوس، والشافعي، وأحمد في المشهور من مذهبه، وابن حزم وغيرهم.
واستدلوا بحديث عائشة -رضي الله عنها- الذي في الباب:«كان فيما أنزل من القرآن ... » الحديث، وقال هؤلاء: قولنا لا يعارض ما استدللتم به، بل يجمع هذا القول جميع الأدلة، وقول من قال بأحد القولين السابقين يرد بعض الأدلة.
الرابع: أنها تحرم عشر رضعات. صحَّ عن عائشة وحفصة -رضي الله عنهما-، وليس نصًّا في اشتراط ذلك إنما فيه أنهما أمرا بالعشر؛ لتقع الحرمة. وعن عائشة -رضي الله عنها- قول بسبع رضعات، ولكنها لم تذكره على سبيل الاشتراط.
والصحيح من هذه الأقوال هو القول الثالث، وهو ترجيح شيخ الإسلام، وابن القيم، والإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين، والإمام الوادعي رحمهم الله. (١)