للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المال الذي في يده للتجارة؛ لأنه يجوز أن يقضي منه دين التجارة، والمهر والنفقة دين عليه لزمه برضى السيد؛ فهو كدين التجارة. ومنهم من قال: لا يجوز له أن يدفع المهر والنفقة من المال الذي بيده للتجارة، وإنما يدفعهما من فضل المال الذي بيده للتجارة، كما لا يجوز أن يدفعهما من المال الذي اكتسبه قبل النكاح؛ لأنَّ ذلك مال السيد، وحمل النص على فضل المال.

قال: وإن كان العبد غير مكتسب، ولا مأذون له في التجارة، فمن أين يستوفي المهر والنفقة؟ فيها وجهان:

أحدهما: يتعلقان بذمة العبد إلى أن يُعتق؛ لأنه حق وجب برضى من له الحق؛ فتعلق بذمته كما لو استدان شيئًا.

الثاني: يجبان في ذمة السيد؛ لأنه لما أذن له في النكاح مع علمه بوجوب المهر والنفقة، وعلمه بحاله؛ كان ذلك رضى منه بضمانهما. انتهى بتصرف.

تنبيه: الوجهان عند الحنابلة مطلقًا، سواء كان له كسب، أم لا. (١)

فائدة في الخلاف السابق:

قال المرداوي -رحمه الله- في «الإنصاف» (٨/ ٢٥٥): وفائدة الخلاف أنَّا إذا قلنا: (يتعلق بذمة السيد) تجب النفقة عليه، وإن لم يكن للعبد كسب، وليس للمرأة الفسخ لعدم الكسب، وللسيد استخدامه، ومنعه من التكسب. وإن قلنا: (يتعلق بكسبه) فللمرأة الفسخ إذا لم يكن له كسب.


(١) «الإنصاف» (٨/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>