للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علمه وجب عليه غسله. اهـ

قال ابن التركُماني -رحمه الله-: وأظهر هذين التأويلين أنَّ الشمس كانت تجفف تلك الأبوال؛ فتطهر الأرض. اهـ، وهذا التأويل اختاره شيخ الإسلام، وصححه الإمام ابن عثيمين كما في «مجموع فتاواه» (١١/ ٢٤٧).

٣) إباحة صيد الكلب المعلم.

أجاب عنه الشوكاني فقال: إنَّ إباحة الأكل مما أمسكن لا تنافي وجوب تطهير ما تنجس من الصيد، وعدم الأمر؛ للاكتفاء بما في أدلة تطهير النجس من العموم، ولو سلم؛ فغايته الترخيص في الصيد بخصوصه. اهـ «النيل» (١/ ٦٩ - ٧٠).

٤) قولهم: إنَّ الأمر بالغسل للتعبد.

أجاب عنه الصنعاني -رحمه الله- في «سبل السلام» (١/ ٥٢)، فقال: وأجيب عنه بأنَّ أصل الحكم الذي هو الأمر بالغسل معقول المعنى، ممكن التعليل، بأنه للنجاسة، والتعبد إنما هو في العدد فقط.

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الثلاثة المذاهب قوية، وأقواها -والله أعلم- هو المذهب الأول.

وأما الرد على أدلة المذهب الثاني:

١) فقياسهم عَرَق البدن على عرق الفم وهو اللعاب لا يلزم منه نجاسة ظاهره، وهو الشعر، وإنما غاية ذلك أن يدل على نجاسة باطنه، وما ظهر من جلده إذا كان عليه رطوبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>