قلتُ: ويجاب أيضًا بأنَّ المأمور بغسله هو الإناء؛ لاستخدامه في الأكل، والشرب، والطهارة، ونحو ذلك.
وأما النعل فليس مأمورًا بغسله، ولا هو في معنى ما ذُكر.
٢) حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.
أجاب بعضهم عليه: بأنه قد أُجْمِع على أن أبوال الكلاب نجسة، قاله ابن المنير كما في «الفتح»(١٧٢)، والبيهقي كما في «شرح المهذب»(٢/ ٥٦٨)، والشوكاني في «النيل»(١/ ٧٠).
لكن قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح»(١٧٢): وتعقب بأنَّ من يقول: إن الكلب يؤكل، وأنَّ بول ما يؤكل لحمه طاهر، يقدح في نقل الاتفاق؛ لاسيما وقد قال جمعٌ بأن أبوال الحيوانات كلها طاهرة إلا الآدمي، وممن قال به: ابن وهب، حكاه الإسماعيلي، وغيره عنه.
ثم قال الحافظ -رحمه الله-: والأقرب أن يقال: إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد، وتطهيرها، وجعل الأبواب عليها. انتهى.
وقال البيهقي -رحمه الله- في «الكبرى»(١/ ٢٤٣): كأنَّ ذلك كان قبل أمره بقتل الكلاب، وغسل الإناء من ولوغه، أو كأنَّ عِلْمَ مكان بولها خفي عليهم، فمن