للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١) حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا، «أنَّ رجلًا ممن كان قبلنا سقى الكلب بخُفِّهِ فغفر الله له»، متفق عليه بمعناه. (١)

قال الحافظ -رحمه الله-: واستدل به المصنف على طهارة سؤر الكلب؛ لأن ظاهره سقي الكلب فيه -أي: بِخُفِّهِ- ولم يؤمر بغسله سبعًا.

٢) حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في «البخاري» (١٧٤)، قال: كانت الكلاب تبول، وتُقْبل، وتُدْبِر في المسجد في زمن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك.

٣) حديث عدي بن حاتم -رضي الله عنه- في «الصحيحين» (٢)، وفيه: إباحة صيد الكلب المعلم، وقبله قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: ٤].

٤) قالوا: والأمر بالغسل للتعبد، لا للنجاسة؛ لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع.

وقد أُجيب عن هذه الأدلة بما يلي:

١) حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (١٧٢): وتعقب بأن الاستدلال به مبني على أنَّ شرع من قبلنا شرعٌ لنا، وفيه اختلافٌ، ولو قلنا به؛ لكان محله فيما لم ينسخ، ومع إرخاء العنان لا يتم الاستدلال به أيضًا؛ لاحتمال أن يكون صبه في شيء فسقاه، أو


(١) أخرجه البخاري (١٧٣)، ومسلم (٢٢٤٤).
(٢) سيأتي تخريجه إن شاء الله في [كتاب الصيد والذبائح].

<<  <  ج: ص:  >  >>