للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣) استدلوا بزيادة: «فليرقه»، ولولا أنه نجس؛ لكان فيه إسرافًا، وإضاعة للمال، وقد تقدم بيان أنَّ هذه الزيادة شاذة.

٤) قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (١٧٢): وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأنَّ الغسل من ولوغ الكلب بأنه رجس. رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح، ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه.

• المذهب الثاني: نجاسة لعاب الكلب مع شعره، وسائر أجزائه، وهو مذهب الشافعي، وأحمد في المشهور عنه، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي عبيد، ورواية عن مالك، وعزاه الصنعاني في «السُّبل» (١/ ٥٢) للجمهور من أهل العلم، وكذلك الشوكاني (١/ ٦٩)، واستدلوا على ذلك بأدلة المذهب الأول، وقاسوا بقية بدنه على لعابه، فقالوا:

إذا كان لعابه نجسًا، وهو عرق فمه، ففمه نجس، والعرق جزء متحلب من البدن؛ فجميع عرقه نجس؛ فجميع بدنه نجس؛ لأن العرق جزء من البدن.

واستدلوا أيضًا بحديث ميمونة في «مسلم» (٢١٠٥)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أخرج جرو كلب من بيته، ثم نضح مكانه بالماء.

• المذهب الثالث: طهارة لعابه، وشعره، وسائر جسده، وهو مذهب مالك في المشهور عنه، وداود، والزهري، وسفيان الثوري، وابن المنذر، وابن عبد البر، والبخاري، وهو رواية عن أحمد كما في «الإنصاف»، واستدلوا بأدلة:

<<  <  ج: ص:  >  >>