للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقال بعض أهل العلم: لا سجود عليه للسهو، وهو قول النخعي، والشعبي، والقاسم.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح أن عليه سجود السهو؛ فإن استدرك قبل أن يفارق المحل؛ فلا سجود عليه. (١)


(١) وانظر: «الأوسط» (٣/ ٣٠٤)، وانظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (١/ ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>