فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلها. رواه النسائي (٨/ ٣٨)، وأبو داود (٤٥٦٣)، وأحمد (٢/ ٢٢٤) وغيرهم؛ ولأنهم عصبة، فأشبهوا الإخوة، يحققه أنَّ العقل موضوع على التناصر، وهم من أهله؛ ولأنَّ العصبة في تحمل العقل كهم في الميراث في تقديم الأقرب فالأقرب، وآباؤه وأبناؤه أحق العصبات بميراثه، فكانوا أولى بتحمل عقله.
• وذهب الشافعي، وأحمد في رواية إلى أنهم ليسوا من العاقلة.
واستدلوا بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في «البخاري»(٦٧٤٠)، و «مسلم»(١٦٨١)(٣٥)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قضى بالدية على العاقلة، ثم توفيت القاتلة، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأنَّ العقل على عصبتها.
واستدلوا بحديث جابر في «سنن أبي داود»(٤٥٧٥): فجعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها. وفي إسناده: مجالد الهمداني، وهو ضعيف.
وإذا ثبت ذلك في الأولاد؛ فكذلك في الوالد؛ لأنه في معناه، ولأنَّ مال ولده ووالده كماله؛ ولذلك لا تقبل شهادة أحدهما للآخر، ويجب على كل واحد منهما النفقة على الآخر عند الحاجة.
قال أبو عبدالله غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ لأنَّ الابن والأب هم من نفس القبيلة والبطن، وفي حديث جابر في «صحيح مسلم»(١٥٠٧)، أنَّ النبي