أعطى قيمتها بسعر يومها، وهذا قول طاوس، والشافعي في الجديد، وأحمد في رواية، وابن المنذر.
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الأصل في الدية الإبل، والذهب، والوَرِق، والبقر، والغنم، والحلل، وهذا قول الحسن، وابن أبي ليلى، والثوري، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وأحمد في رواية.
واستدلوا بحديث عمرو بن حزم «وعلى أهل الذهب ألف دينار»، وبحديث ابن عباس أنَّ رجلًا قتل، فجعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ديته اثني عشر ألف درهم. وهو حديث فيه ضعف، والراجح إرساله، وسيأتي ذكره في هذا الباب برقم (١١٨٦).
ولكن أبا يوسف، ومحمد يقولان: هو مخيَّرٌ بين هذه كلها. وغيرهما يقول: هو مخير بين ما عدا الإبل عند عدم وجودها.
ومن حجج هؤلاء ما رواه أبو داود (٤٥٤٢)، عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم؛ فكان ذلك حتى استخلف عمر، فقام خطيبًا، فقال: ألا إن الإبل قد غَلَت. قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة. وفي إسناده: عبدالرحمن بن عثمان البكراوي، وهو ضعيف، وللأثر طريق أخرى عند عمر -رضي الله عنه- عند عبد الرزاق (١٧٢٦٣)، وابن المنذر (١٣/ ١٤٨) من طريق الشعبي عن عمر، ولم يدركه؛ فهو منقطع؛ فيحسن الأثر بالطريقين.