للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقال أبو حنيفة: ثلاثة أصول: مائة من الإبل، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار.

• وقال مالك، والشافعي بالقديم بمثل قول أبي حنيفة؛ إلا أنهما قالا: اثنا عشر ألفًا من الدراهم. وقالا: لا يعدل عن الإبل عند وجودها، وجعلها أبو حنيفة على التخيير.

والصحيح في هذه المسألة: أنَّ الأصل هو الإبل فقط؛ لظاهر الأحاديث الواردة في الباب، والأحاديث التي خالفت ذلك لم تصح، ويمكن حملها على أنها قومت على المائة من الإبل، والله أعلم. (١)

تنبيه: عند إعواز الإبل تعتبر قيمتها بالغة ما بلغت في قول الشافعي الجديد. ومذهب الحنابلة، والشافعي في القديم أنها إذا لم توجد إلا بأكثر من ثمن المثل، فله العدول إلى ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم. وهذا أقرب، والله أعلم. (٢)

تنبيه آخر: مذهب الشافعي وهو قول بعض الحنابلة أنه لا تعتبر قيمة الإبل، بل متى وجدت على الصفة المشروطة؛ أجزأت، قلَّت قيمتها أو كثرت، وهذا القول رجحه ابن قدامة، وهو الراجح، وعن أحمد رواية أنها تؤخذ مائة قيمة كل ناقة منها مائة وعشرون درهمًا؛ فإن لم يقدر على ذلك أدَّى اثني عشر ألف درهم، أو ألف دينار. (٣)


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٦ - ٨) «البيان» (١١/ ٤٨٩ - ٤٩٢) «الأوسط» (١٣/ ١٤٥).
(٢) «المغني» (١٢/ ٨ - ٩).
(٣) «المغني» (١٢/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>