للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكفار إذا احتيج إلى ذلك.

واستدلوا على ذلك بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- استعار من صفوان بن أمية دروعًا، واستعان به في معركة حنين (١)، وكان كافرًا لم يسلم بعدُ، وهو قول أبي حنيفة.

واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام:١١٩].

واستدلوا بحديث ذي مخبر -رضي الله عنه-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «ستصالحون الروم صلحًا آمنًا، وتغزون أنتم وهم عدوًّا من ورائكم، فتنصرون وتغنمون» أخرجه أبو داود برقم (٢٧٦٧) بإسناد صحيح، ولم يذمهم على ذلك؛ فدل على الجواز، وهو محمول على الحاجة، أو الضرورة.

واشترط هؤلاء أن يكون المستعان بهم ممن يؤمن منهم على المسلمين، وهو ترجيح ابن باز، وابن عثيمين، والوادعي رحمهم الله. (٢)


(١) انظر ما تقدم في «البلوغ» رقم (٨٨١).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٩٨) «شرح مسلم» (١٨١٧) «سبل السلام»، «مجموع فتاوى ابن باز» (١٨/ ٢٥٩ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>