للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأنه لا يتم دفنه إلا بحمله، وما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب.

والسنة أن يحملوه على أعناقهم؛ لحديث الباب: «فشرٌّ تضعونه عن رقابكم».

ولحديث أبي سعيد في «البخاري» (١٣٨٠): «إذا وُضِعت الجنازة، واحتملها الرجال على أعناقهم؛ فإنْ كانت صالحة قال: قالت: قدموني ... » الحديث.

وأما حملها بسيارة، أو عربة فخلاف السنة، إلا أن يُحتاج إلى السيارة؛ لبعد المقبرة بُعْدًا يشق على الحاملين ذلك البعد؛ فلا بأس إن شاء الله، والله أعلم. (١)


(١) وانظر: «المجموع» (٥/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>