فإنَّ عامة الوسواس منه»، وصححه الإمام الوادعي -رحمه الله- في «الصحيح المسند».
وجاء النهي عن ذلك أيضًا من حديث رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أخرجه أحمد (٤/ ١١٠)، وهو في «الصحيح المسند» أيضًا.
قال الترمذي -رحمه الله- في «سننه»(١/ ٣٣) رقم (٢١): وقد كره قومٌ من أهل العلم البول في المغتسل، وقالوا: عامة الوسواس منه، ورخَّص فيه بعض أهل العلم، منهم: ابن سيرين، وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل، إذا جري فيه.
قلتُ: وممن ذهب إلى الكراهة مطلقًا، وإن كان يجري: إسحاق بن راهويه، وقال بقول ابن المبارك الثوريُّ، وعطاء، وابن المنذر -أعني جوازه فيما إذا كان له منفذ يجري منه- وكراهته فيما إذا كان مستقرًّا لا يجري. (١)
وهذا القول هو المعتمد، والله أعلم.
قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع»(١/ ١٠٣): أما المستحم الذي يستحم الناس فيه، فلا يجوز التغوط فيه؛ لأنه لا يذهب، أما البول فجائزٌ؛ لأنه يذهب، مع أنَّ الأولى عدمه، لكن قد يحتاج الإنسان إلى البول، كما لو كانت باقي الحمامات مشغولة.