للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الخامس: يصلي أربعًا، أو ستًّا، وهو قول أحمد، وأبي حنيفة، والثوري.

القول السادس: يصلي ركعتين، ثم يصلي أربعًا، ثبت ذلك عن علي، وابن عمر، وأبي موسى، بأسانيد صحيحة، وقال به مجاهد، وعطاء، وحميد بن عبد الرحمن، والثوري.

قال أبو عبد الله غفر الله له: بعض الأقوال المتقدمة تتداخل، والأقرب في هذه المسألة: أنه مخير بين ركعتين، وأربع؛ لأنه هو الذي ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والله أعلم. (١)


(١) وانظر: «الفتح» لابن رجب (٥/ ٥٣٥)، «التمهيد» لابن عبد البر (١٤/ ١٧١)، «الأوسط» لابن المنذر (٤/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>