للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحمد. قَالَ مُجَاهِد: هُوَ من فعل اليهود. اهـ

قلتُ: وقد رخَّص فيه الحسن، وكذا ابن سيرين فيما إذا كان يكثر الالتفات.

وقال ابن القيم -رحمه الله-: لم يكن من هديه تغميض عينيه في الصلاة.

ثم قال: والصواب أن يقال: إنْ كان فَتْحُهُما لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإنْ كان يحول بينه وبين الخشوع؛ لما في قبلته من زخرف، وتزويق، أو غيره مما يشوش قلبه، فهناك لا يكره التغميض قطعًا، والقول في استحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع، ومقاصده من القول بالكراهة. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح قول الجمهور -أعني الكراهة- إلا في حالة الانشغال بالزخارف، والتزويقات؛ فلا يكره التغميض، والله أعلم. (١)


(١) وانظر: «المغني» (٢/ ٣٩٦)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٢/ ٢٦١)، «الفتح» لابن رجب (٧٥٠)، «توضيح الأحكام» (٢/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>