للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ومما ينهى عن منعه للضرر منع الماء والكلأ. انتهى بتصرف وتلخيص.

ثم ذكر الخلاف في ذلك، وسنذكره إن شاء الله عند آخر حديث في هذا الباب.

فائدة: إدخال حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في هذا الباب فيه تنبيه على أن إحياء الأموات، يتملك به صاحبه ما ليس في تملكه ضرر على أحد.

٩١٢ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الجَارُودِ. (١)

الحكم المستفاد من الحديث

استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على أنَّ من شرط الإحياء تحويط حائطٍ على الأرض، والحديث لا يدل على اشتراط ذلك، وغاية ما يدل عليه أنَّ إحاطة الحائط على الأرض تعد إحياءً للأرض، ولا يمنع أن الأرض تُحيا بغير ذلك.

وقد تقدم أنَّ الراجح في هذه المسألة أنَّ ما عدَّه الناس إحياءً يكون إحياءً للأرض، والله أعلم.


(١) صحيح بشوهده. أخرجه أبوداود (٣٠٧٧)، وابن الجارود (١٠١٥)، من طريق الحسن عن سمرة، والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، ولكن الحديث صحيح بشواهده المتقدمة في أول الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>