فرقٌ، أم لا؟ فمنهم من قال: هو بمعنى واحد على وجه التأكيد، والمشهور أنَّ بينهما فرقًا. ثم قيل: إنَّ الضرر هو (الاسم)، والضرار (الفعل)؛ فالمعنى أنَّ الضرر نفسه منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك. وقيل: الضرر أن يدخل على غيره ضررًا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضررًا بما لا منفعة له به، كمن منع ما لا يضره، ويتضرر به الممنوع، ورجَّح هذا القول طائفة منهم: ابن عبد البر، وابن الصلاح. وقيل: الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجهٍ غير جائز. وبكل حال؛ فالنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما نفى الضرر والضرار بغير حقٍّ، وهذا على نوعين: أحدهما: أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك، فهذا لا ريب في قبحه، وتحريمه. -ثم ذكر أمثلةً عليه مع الأدلة-.
ثم قال -رحمه الله-: والنوع الثاني: أن يكون له غرض آخر صحيح، مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له، فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره، أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه؛ توفيرًا له، فيتضرر الممنوع بذلك. فأما الأول: وهو التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره؛ فإن كان على غير الوجه المعتاد، مثل أن يؤجج في أرضه نارًا في يوم عاصف، فيحترق ما يليه؛ فإنه متعد بذلك، وعليه الضمان، وإن كان على الوجه المعتاد ففيه للعلماء قولان مشهوران -ثم ذكر الخلاف وبعض الصور التي يختلف فيها أهل العلم في ذلك- وأما الثاني: وهو منع الجار من الانتفاع بملكه والارتفاق به. -ثم ذكر الخلاف في ذلك-.