للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الأول: يقدم التمييز على العادة، وهذا قول مالك، والشافعي، وداود، وهو رواية عن أحمد، وظاهر كلام الخِرَقِي.

واستدلوا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي فيه: «دم الحيض أسود يعرف ... »، الحديث، وقالوا: إنَّ التمييز علامة ظاهرة، بخلاف العادة، فهي زمان ينقضي.

وقالوا أيضًا: ربما إذا حصلت لها الاستحاضة تتغير العادة، فتنتقل مثلًا من أول الشهر إلى آخره، وما دام عندنا علامة مميزة؛ فإنَّ الواجب الرجوع إلى التمييز، ويستدل لهم أيضًا بقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى}، فعَلَّق أحكام الحيض بوجود الأذى، وحملوا أمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالرجوع إلى العادة على أنه في غير المميزة.

القول الثاني: تقديم العادة على التمييز، وهو مذهب أبي حنيفة، وأبي عبيد، وأحمد في أظهر الروايتين عنه، وإسحاق، وهو وجه عند الشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

ودليلهم: حديث عائشة في شأن فاطمة مرفوعًا: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها» أخرجه البخاري برقم (٣٢٥).

وحديث عائشة أيضًا مرفوعًا في شأن أم حبيبة: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك»، رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>