للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنده دليل يمنع ذلك؛ فرأيه مرجوح لا عمل عليه.

• وذهب بعض الشافعية إلى عدم الجواز إلا أن يوصي بها الميت.

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- (٧/ ٥٢٠): وليست الأضحية سنة للأموات؛ ولذلك لم يضحِّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن أحد ممن مات له، لا عن زوجته خديجة، وهي من أحب النساء إليه، ولا عن عمِّه حمزة وهو من أحب أعمامه إليه، ولا عن أحد أولاده الذين كانوا في حياته، وأولاده بضعة منه، وإنما ضحى عنه وعن أهل بيته، ومن أراد أن يدخل الأموات في العموم؛ فإن قوله قد يكون وجيهًا، ولكن تكون الأضحية عن الأموات هنا تبعًا لا استقلالًا.

قال: ولهذا لا يُشرع أن يُضَحَّى عن الإنسان الميت استقلالًا؛ لعدم ورود ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.اهـ

والصحيح في هذه المسألة هو مشروعية ذلك على مذهب الجمهور؛ لأنها عبادة مالية، والعبادات المالية يشرع فيها النيابة، وتشرع عن الميت.

تنبيه: إذا أوصى الميت بالتضحية عنه، أو وقف وقفًا لذلك جاز بالاتفاق، وإن كانت واجبة بالنذر، وجب على الوارث إنفاذ ذلك. (١)

وأما التضحية عن الحي، فقد قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٨/ ٤٠٦ - ٤٠٧): قال أصحابنا: وإذا ضحى عن غيره بغير إذنه؛ فإنْ كانت الشاة معينة


(١) انظر: «الشرح الممتع» (٧/ ٥٢٠) «المجموع» (٨/ ٤٠٦) «الموسوعة الكويتية» (٥/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>