للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقول الجمهور هو الصواب.

وأما قول الحسن، وابن سيرين؛ فيرده حديث ذي اليدين وسيأتي وأما قول أبي حنيفة؛ فيرده حديث ذي اليدين، وحديث ابن مسعود، وسيأتي أيضًا في الباب.

• وأما إنْ نسي السجود، وذكر بعد طول الفصل؛ ففيه قولان:

الأول: أنه لا يسجد للسهو، وهو قول أحمد في رواية، والشافعي في رواية، وهو قول مالك إذا كان السجود قبل السلام، وكثير من أصحاب الشافعي، وأحمد.

الثاني: أنه يسجد للسهو، وإن طال الفصل، وهو قول مالك فيما إذا كان السجود بعد السلام، وأحمد، والشافعي في رواية عنهما، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أقرب -والله أعلم-؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بالسجدتين قبل السلام، أو بعده.

وجاء عنه أنه سجد مع قرب الفصل ولم يأت عنه حديث في أنه سجد للسهو بعد طول الفصل.

وكما أنه لا يبني إذا نسي ركعةً، وذكرها بعد طول الفصل، فكذلك السجدتان للسهو، هذا والقول الثاني فيه قوة أيضًا.

واختلف القائلون بعدم السجود: هل تبطل الصلاة، أم لا؟

• فذهب الأكثر منهم إلى عدم البطلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>