للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن المنذر -رحمه الله-: وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطهرًا. قال: وبه أقول.

وهذا القول هو رواية عن أحمد، اختارها ابن عقيل، وأبو البقاء، والشيخ تقي الدين ابن تيمية -رحمه الله-.

قال -رحمه الله- في «الإنصاف»: وهو أقوى في النظر.

واستدل هؤلاء بما يلي:

١) دخوله في عموم الماء في قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء:٤٣]، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الماء طهور لا ينجسه شيء». «الأوسط» (١/ ٢٨٧).

٢) حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في هذا الباب: «إن الماء لا يجنب».

وهذا القول هو الراجح، وهوترجيح الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهم أجمعين.

وأما الرد على أدلة المذهب الأول:

١) فأما استدلالهم بحديث النهي عن الاغتسال بفضل المرأة، فقد قال الشوكاني -رحمه الله- في «الدراري المضيئة» (ص ٢٠): ولو كانت العلة الاستعمال، لم يختص النهي بمنع الرجل من الوضوء بفضل المرأة، وبالعكس، بل كان النهي سيقع من الشارع لكل أحدٍ عن كل فضل. اهـ

وأجاب عن هذا الاستدلال في «النيل» (١/ ٥٢)، فقال: وأجيب عن حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>