الثالث: بعد الإحرام بالحج، وهو قول مالك، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر؛ لقوله تعالى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}.
الرابع: العشر الأول من ذي الحجة، وهو قول عكرمة، وطاوس، وعطاء، والثوري، والأوزاعي.
الخامس: يجوز له الصوم في جميع أشهر الحج، نقل عن مجاهد، وهو خلاف المشهور عنه.
قال ابن حزم -رحمه الله- في «المحلى»(٧/ ١٤٢): وقد أجاز قومٌ أن يصوم الثلاثة الأيام قبل أن يحرم بالحج، وهذا خطأ؛ لأنه خلاف أمر الله تعالى بأن يصومها في الحج، وما لم يحرم المرء فليس هو في الحج؛ فليس هو في وقت صيام الثلاثة الأيام، وأيضا فإنه لا يجب عليه الهدي المذكور، ولا الصيام المذكور إلا بتمتعه بالعمرة إلى الحج بنص كلام الله تعالى، وهو ما لم يحرم بالحج؛ فليس هو بعد ممن تمتع بالعمرة إلى الحج ولا يُجزئ أداء فرض إلا في وقته الذي أوجبه الله تعالى فيه. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: قول ابن حزم فيه قوة في ترجيح القول الثالث، ولكن يشكل عليه أنَّ بعض الصحابة أفتوا بالصوم قبل يوم الإحرام بالحج يوم التروية، ففي «مصنف ابن أبي شيبة»(٤/ ٣) بإسناد حسن، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: قبل يوم التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة.