(٢) حسن، أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٠٦) حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن أبيه، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب؛ فلا بأس به للمحرم أن يلبسه. إسناده حسن، رجاله ثقات، إلا أبا الزبير؛ فإنه حسن الحديث، وحميد هو ابن عبد الرحمن الرؤاسي، وهو وأبوه ثقتان (٣) حسن، أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٠٦) حدثنا حميد، عن أبيه، عن أبي الزبير، قال: كنت عند ابن عمر فأتاه رجل عليه ثوبان معصفران وهو محرم، فقال: في هذين علي بأس؟ قال: فيهما طيب؟ قال: لا، قال: فلا بأس به. إسناده حسن، رجاله ثقات، إلا أبا الزبير؛ فإنه حسن الحديث، وحميد هو ابن عبد الرحمن الرؤاسي، وهو وأبوه ثقتان. (٤) أخرجه عبد الرزاق (١١/ ٧٥) عن معمر، عن عبد العزيز، قال: رأيت على أنس بن مالك ثوبين موردين قد مسهما العصفر. وإسناده صحيح، رجاله ثقات.