واختار هذه الرواية من علمائنا المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبد الرحمن السعدي، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ الألباني، والشيخ مقبل الوادعي، والشيخ ابن عثيمين، وغيرهم، رحمة الله عليهم أجمعين.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
١) مجاوزة محل الفرض على أنها عبادة دعوى تحتاج إلى دليل.
٢) كل الواصفين لوضوء النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ذكروا أنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يغسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين.
٣) آية الوضوء حددت محل الفرض: المرفقين، والكعبين، وهي من آخر ما نزل من القرآن.
٤) لو سلمنا بهذا؛ لاقتضى الأمر أن نتجاوز الحد في الوجه إلى بعض الشعر من الرأس، وهذا لا يسمى غرة، فيكون متناقضًا.
٥) الحديث لا يدل على الإطالة؛ فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد، والمعصم، لا العضد، والكتف.