للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنهم من قال: أربع سنوات. ومنهم من قال: خمس.

وذكر بعضهم أنه لم يوجد حملٌ في أكثر من أربع سنوات، فاعتبروها، والله أعلم.

الثاني: أن تضعه أُمُّهُ حيًّا حياةً مستقرة؛ للحديث الذي في الباب: «إذا استهل المولود ورث»، وقد اتفق أهل العلم على أنها إذا وضعته ميتًا؛ لم يرث، واتفقوا على أنه إذا استهل صارخًا؛ ورث.

• واختلفوا فيما سوى الاستهلال، فذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنه لا يرث حتى يستهل صارخًا، وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، وشريح، والحسن، وابن سيرين، والنخعي، وهو قول مالك، وأبي عبيد، وأحمد في المشهور عنه، وإسحاق.

• وذهب بعض أهل العلم إلى توريثه إذا حدث منه أيُّ صوتٍ تُعلم به حياته، كالعطاس، والبكاء وغيرهما، وهو قول الزهري، والقاسم، وأحمد في رواية.

• وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى توريثه إذا عُلِمت حياته بصوتٍ، أو بحركةٍ، أو برضاعٍ، أو بغير ذلك، وهو قول الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبي حنيفة، وداود، وابن حزم، وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّ المقصود هو العلم بحياته، وذلك يحصل بكل ما ذُكر، والله أعلم. (١)


(١) انظر: «المغني» (٩/ ١٧٩ - ) «المحلى» (١٧٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>