سَبِيلًا} [آل عمران:٩٧]، والأمر يقتضي الفور؛ مالم يقترن بقرينة تدلُّ على التراخي على الأصح في علم الأصول.
وبقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من أراد الحج فليتعجَّل»، وهو حديث حسن بطريقيه، أخرجه أحمد (١/ ٢١٤، ٢٢٥)، وأبو داود (١٧٣٢)، وابن ماجه (٢٨٨٣)، والدارمي (١٧٨٤)، والحاكم (١/ ٤٤٨)، والبيهقي (٤/ ٣٣٩ - ) عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.
الثاني: أنَّ وجوبه موسعٌ وله تأخيره، وهو قول الشافعي وأصحابه، والأوزاعي، والثوري، ومحمد بن الحسن، وهو قول بعض الحنابلة. واستدلوا على ذلك بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حجَّ في السنة العاشرة، وقالوا: وجوب الحج كان في السنة السادسة؛ لقوله تعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}[البقرة:١٩٦]، وهذه الآية نزلت في السنة السادسة؛ لأنها نزلت في كعب بن عجرة يوم الحديبية، وكذلك حج بالناس في السنة التاسعة أبو بكر -رضي الله عنه-.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أقرب، والله أعلم.
وقد أجاب الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- على أدلتهم فقال: وأما الاستدلال بقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} فغير صحيح؛ لأنَّ هذا ليس أمرًا بهما ابتداءً، ولكنه