للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى النساء في إحرامهن عن القفازين، والنقاب، وما مسَّ الورس، والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر، أو خزٍّ، أو حُلِيٍّ، أو سراويل، أو قُمُص، أو خف (١).

وصحَّ عن عائشة -رضي الله عنها- أنها كانت تلبس المعصفر وهي محرمة، علقه البخاري في [كتاب الحج] من «صحيحه» باب (٢٣)، ووصله سعيد بن منصور كما في «الفتح»، وابن سعد (٨/ ٧٠)، والبيهقي (٥/ ٥٩) بإسناد صحيح، وأخرج مالك في «الموطأ» (١/ ٣٢٦) بإسناد صحيح عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما-، أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران.

وثبت عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص بإسناد صحيح قالت: كنَّ أزواج النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يحرمن بالمعصفرات. رواه أحمد كما في «مسائل حنبل» كما في «شرح العمدة» لشيخ الإسلام (٢/ ٩٦).

• ومنع من ذلك الثوري، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، وشبَّهُوه بالمورَّس، والمزعفر، وأُجِيب عنهم بأنه ليس بطيب، وأما الورس والزعفران فإنه طيب. (٢)


(١) والحديث من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر به.
قال أبو داود عقب الحديث: روى هذا الحديث عن ابن إسحاق، عن نافع عبدة بن سليمان، ومحمد بن سلمة إلى قوله: وما مس الورس والزعفران من الثياب. ولم يذكرا ما بعده.
قلتُ: وكذا رواه بدون الزيادة يعلى بن عبيد عند أحمد (٢/ ٢٢)، ويزيد بن هارون عند أحمد (٢/ ٣٢). فالأقرب أن الزيادة مدرجة في الحديث، ولم تثبت مرفوعة، والله أعلم.
(٢) انظر: «المغني» (٥/ ١٤٤ - ١٤٥)، «الفتح» [باب (٢٣) من كتاب الحج]، «القِرى لقاصد أم القُرى» (ص ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>