ابن حميد ضعيفٌ، وقد تفرَّد بهذا اللفظ، والحديث في «الصحيحين»، وغيرهما بلفظ:«من أدرك ركعة من الصلاة؛ فقد أدرك الصلاة».
وأصحُّ أدلة الجمهور حديث أبي بكرة الذي في الباب، وقد قيل: إنه ليس فيه دلالة؛ لأنه ليس فيه أنَّ أبا بكرة لم يَزِدْ ركعة، لكن قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله-: لم يكن حرص أبي بكرة على الركوع دون الصف؛ إلا لإدراك الركعة، وكذلك كل من أمر بالركوع دون الصف، ولو لم تكن الركعة تُدرك به؛ لم يكن فيه فائدة بالكلية؛ ولذلك لم يقل منهم أحد: إنَّ من أدركه ساجدًا؛ فإنه يسجد حيث أدركته السجدة، ثم يمشي بعد قيام الإمام حتى يدخل في الصف.
ثم قال: وهذا أمرٌ يفهمه كل أحد من هذه الأحاديث، والآثار الواردة في الركوع خلف الصف، فقول القائل:(لم يُصرِّحوا بالاعتداد بتلك الركعة)، هو من التَّعنُّت، والتشكيك في الواضحات.
القول الثاني: أنها لا تُعَدُّ ركعة، وهو قول ابن المديني، والبخاري، وابن خزيمة، والظاهرية؛ وذلك لأنه فاته مع الإمام القيام، والقراءة، وفي حديث عبادة -رضي الله عنه-: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».
وقد أخرج البخاري في «جزء القراءة»(ص ٣٧)، من طريق: ابن إسحاق، حدثني الأعرج، عن أبي هريرة، قال: لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائمًا قبل أن يركع. وإسناده ظاهره الحُسْن. وقد جاء عن أبي هريرة من طريق: عبد الرحمن بن إسحاق المديني، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أنه قال بالاعتداد بها ركعة.