للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٧٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ ليَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا». (٢)

وَفِي أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ: وَحُسِبَتْ تَطْلِيقَةٌ. (٣)

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا ثُمَّ أُمْهِلُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ أُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ أُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ أَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْت رَبَّك فِيمَا أَمَرَك بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِك. (٤)

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، قَالَ: «إذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ». (٥)


(١) أخرجه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١).
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٤٧١) (٥).
(٣) أخرجه البخاري برقم (٥٢٥٣). بلفظ: (حسبت عليًّ بتطليقه).
(٤) أخرجه مسلم برقم (١٤٧١) (٣)، وقد تصرف الحافظ في اللفظ.
(٥) أخرج هذه الرواية مسلم برقم (١٤٧١) (١٤). بدون قوله (ولم يرها شيئًا) بل اختصر الحديث، وهي عند أبي داود (٢١٨٥)، من نفس الوجه من طريق أبي الزبير عن ابن عمر.

قال أبوداود: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة، وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبوالزبير. وقال ابن عبدالبر: قوله: (ولم يرها شيئًا) منكر لم يقله غير أبي الزبير. وقال ابن رجب: أنكر الأئمة العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير. وقال الخطابي: قال أهل الحديث: لم يروِ أبوالزبير حديثًا أنكر من هذا. وأعلها أيضًا الشافعي. انظر: «الفتح» (٩/ ٤٣٩) ط. السلام، و «جامع العلوم والحكم» (١/ ١٨٧ - ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>