للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شرعي، وقد يكون ابن عمر لم يعلمه؛ لأنه من المستحيل أنَّ عمر يأمر ابنه بطلاق زوجته ليفرق بينه وبين زوجته بدون سبب شرعي، هذا بعيد، وعلى هذا فإنْ أمر أبوك، أو أمك بأن تطلق امرأتك وأنت تحبها، ولم تجد عليها مأخذًا شرعيًّا؛ فلا تطلقها؛ لأنَّ هذه من الحاجات الخاصة التي لا يتدخل أحد فيها بين الإنسان وبين زوجته. اهـ (١)


(١) وانظر: «الإنصاف» (٨/ ٤٣٠ - ) «السيل الجرار» (ص ٤٠١) «فتاوى اللجنة» (٢٠/ ٢٩ - ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>