للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

داود بن عمرو الدمشقي، ومن حديث عمرو بن شعيب، والله أعلم.

قال ابن كثير -رحمه الله- في «تفسير المائدة» [آية:٤]: وتوسط آخرون، فقالوا: إنْ أكل عقب ما أمسكه؛ فإنه يحرم؛ لحديث عدي بن حاتم، وللعلة التي أشار إليها النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه»، وأما إن أمسكه، ثم انتظر صاحبه، فطال عليه، وجاع، فأكل منه لجوعه؛ فإنه لا يؤثر في التحريم، وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني، وهذا تفريق حسن، وجمع بين الحديثين صحيح. اهـ

الشرط الثالث: أن لا يأكل الكلب المعلم من الصيد.

• وهو قول الجمهور كما تقدم.

• وذهب مالك، وربيعة إلى عدم اشتراط ذلك، وهو رواية عن أحمد، وقول للشافعي؛ لعموم قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة:٤]، وبحديث أبي ثعلبة، وعمرو بن شعيب المتقدمين.

واستدل الجمهور بحديث عدي بن حاتم، وهو الصحيح، وتقدم الكلام على حديث أبي ثعلبة، وعمرو بن شعيب، وأما الآية فمجملة بينها حديث عدي بن حاتم -رضي الله عنه-. (١)


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٢٦٣) «المجموع» (٩/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>