للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النوع الثاني: ما يوجد فيه آثار ملك قديم جاهلي، كآثار الروم، ومساكن ثمود، ونحوها.

فهذا يملك بالإحياء؛ لأنَّ ذلك الملك لا حرمة له، وقد رُوي عن طاوس، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: «عادي الأرض لله ولرسوله ثم هو بعد لكم» أخرجه البيهقي (٦/ ١٤٣)، وهو حديث مرسل، وقوله: «عادي الأرض» قال أبو عبيد: التي كان بها ساكن في آباد الدهر، فانقرضوا، فلم يبق منهم أنيس، وإنما نسبها إلى عاد؛ لأنهم كانوا مع تقدمهم ذوي قوة، وبطش، وآثار كثيرة، فنسب كل أثر قديم إليها.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: ويحتمل أنَّ كل ما فيه أثر الملك، ولم يعلم زواله أنه لا يملك؛ لأنَّه يحتمل أنَّ المسلمين أخذوه عامرًا، فاستحقوه، فصار موقوفًا بوقف عمر له؛ فلم يملك كما لو علم مالكه. اهـ

النوع الثالث: ما جرى عليه الملك في الإسلام لمسلم، أو ذِمِّيٍّ غير معين.

• قال ابن قدامة -رحمه الله-: فظاهر كلام الخرقي أنها لا تملك بالإحياء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، نقلها عنه أبو داود وغيره؛ لما روى كثير بن عبدالله ابن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أحيا أرضًا مواتًا في غير حق مسلم؛ فهي له»، ولأنَّ هذه الأرض لها ملك؛ فلم يَجُزْ إحياؤها كما لو كان معينًا؛ فإنَّ مالكها إن كان له ورثة؛ فهي لهم، وإن لم يكن له ورثة؛ ورثها المسلمون. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>