للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهذا يُملك بالإحياء بغير خلاف بين القائلين بالإحياء، والأخبار التي تقدمت تتناوله.

القسم الثاني: ما جرى عليه ملك مالك، وهو ثلاثة أنواع:

النوع الأول: ماله ملك معين، وهو ضربان:

الأول: ما مُلِكَ بشراءٍ، أو عطية، فهذا لا يُملك بالإحياء بغير خلاف، قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنَّ ما عُرِف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز لأحد غير أربابه.

الثاني: ما مُلِك بالإحياء، ثم ترك حتى دثر، وعاد مواتًا؛ فهو كالذي قبله في الحكم عند أهل العلم، وخالف مالك فقال: إذا أحيا هذا؛ مَلَكَهُ؛ لعموم الحديث: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له»، ولأنَّ أصل هذه الأرض مباح، فإذا تركت حتى تصير مواتًا؛ عادت إلى الإباحة، كمن أخذ ماءً من نهر ثم رده فيه.

وأُجيب عليه: بأنَّ هذه أرضٌ يعرف مالكها؛ فلم تملك بالإحياء، كالتي ملكت بشراءٍ، أو عطية، والخبر مقيد بغير المملوك، ففي حديث عائشة زيادة: «ليست لأحد»، وهذا يقيد مطلق حديثه، ثم حديثه مخصوص بما ملك بشراءٍ، أو عطية، فيقاس عليه محل النزاع، وما ذكروه يبطل بالموات إذا أحياه إنسان، ثم باعه، فتركه المشتري حتى عاد مواتًا، وباللقطة إذا ملكها، ثم ضاعت منه، ويخالف ماء النهر؛ فإنه استهلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>